المادة 20 من قانون التأجير التمويلي رقم 45 لسنة 2008
يجوز فسخ عقد التأجير بقرار من المحكمة المختصة او باشعار من المستأجر ( اذا أجاز له العقد ذلك ) في أي من الحالات التالية :-
أ- عدم تمكين المؤجر للمستأجر من الانتفاع بالمأجور وفقا لاحكام عقد التأجير 0
ب- عدم قيام المؤجر بأعمال الصيانة والاصلاح للمأجور ضمن المدد المحددة في عقد التأجير او ضمن مدة معقولة في حال عدم تحديد تلك المدة وذلك في الحالات التي يفرض فيها عقد التأجير او التشريعات النافذة على المؤجر الالتزام بالصيانة والاصلاح 0
ج- أي حالة اخرى تشكل مخالفة جوهرية لعقد التأجير أو التشريعات النافذة 0
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026