المادة 186 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
على مستأجر السفينة او الواسق الذي يريدان تسلم اليه البضائع قبل وصولها الى المحل الموجهة اليه ان يدفع الاجرة بكاملها حتى في حالة الاضطرار الى اصلاح السفينة اثناء السفر لسبب حادثة بحرية قاهرة.
لا يتم تسليم البضائع الا بعد تقديم كفالة مالية يمكن استعمالها في المستقبل لتسديد كافة المبالغ من غرامات او خسائر بحرية مشتركة الخ قد يستدعي الامر اضافتها على الاجرة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026