المادة 187 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا وقفت السفينة اثناء السفر بأمر احدى الدول او بحادث لا يمكن عزوه الى الربان ولا الى مؤجر السفينة فتبقى الاتفاقات نافذة و لا مجال لتعويض او لزيادة الاجرة المشروط عليها.
ويحق للواسق اثناء توقف السفينة ان تفرغ له بضاعته على نفقته بشرط ان يعيد وسقها او ان يعوض على الربان.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026