المادة 196 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
لمؤجر السفينة على البضائع التي تؤلف الوسق امتياز يضمن له دفع اجرة سفينته ولواحقها لمدة خمسة عشر يوما بعد تسليم البضائع اذا لم تكن قد انتقلت ليد شخص ثالث.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026