المادة 253 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يحدد مبلغ الجعل باتفاق الفريقين والا فتحدده المحكمة.
وكذلك نسبة توزيع هذا الجعل بين المنقذين او بين مالكي كل سفينة منقذة وربانها وبحارتها واذا كانت السفينة المنقذة اجنبية فيتنظم التوزيع بين صاحبها وربانها ومستخدمها بموجب قانون دولتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026