المادة 254 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
للمحكمة ان تلغي او ان تعدل بناء على طلب احد المتعاقدين كل اتفاق على اسعاف او انقاذ نشأ في وقت الخطر وتحت تأثيره اذا اعتبرت ان شروط الاتفاق غير عادلة.
ولها ايضا في كل الحالات وبناء على طلب الجهة صاحبة العلاقة ان تلغي او تعدل الاتفاق اذا ثبت لها تعيب رضى احد الفريقين بسبب خداع او كتم معلومات او اذا كان الجعل فادحا من احدى الناحيتين ولا يتناسب والخدمة المقدمة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026