المادة 258 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
الخسائر البحرية هي كل ما يطرأ اثناء الرحلة البحرية على السفينة او الحمولة من اضرار او هلاك وكذلك كل ما قد يدفع لتأمين سلامة الرحلة من نفقات استثنائية او غير مألوفة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026