المادة 33 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان طلبات تنفيذ الحجز الملقى على سفينة وتنفيذ الحكم الفاصل نزاعا عليها تبلغ بواسطة دائرة الاجراء الى المدير ليصير تسجيلها في صحيفة تلك السفينة ، ويجب ايضا تسجيل الدعاوي العينية في دفتر التسجيل بعد تبليغ استدعائها المدير مؤشرا عليه حسب الاصول من ديوان المحكمة المقدم لها هذا الاستدعاء. ويجري التبليغ بمسعى الفريق صاحب العلاقة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026