المادة 34 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا ترتب على سفينة حق عيني انشئ بين الاحياء وطلب تسجيله بعد وفاة المتصرف به ، فيمكن اجابة هذا الطلب بعد ابراز مستند يسمح بالتسجيل او طلب وقع عليه المتصرف بالحق ، على ان يكون توقيعه مصادقا عليه في الحالتين ، واذا كان التوقيع غير مصادق عليه وكان هنالك اعتراض من الورثة ، فالتسجيل تقرره السلطة القضائية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026