المادة 331 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يبقى لتأمين البضائع طابع التأمين البحري وان استهدفت للنقل البري او النهري على ان لا يكون هذا النقل بالنسبة للنقل البحري الا بمثابة الفرع من الاصل.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026