المادة 332 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يتحمل المؤمنون مخاطر كل هلاك وضرر يلحق بالاشياء المؤمنة من عاصفة وغرق وتنشيب على البر وتصادم وارساء جبري وتغيير جبري للطريق وللسفر وللسفينة والطرح في البحر والحريق والانفجار والنهب والضرر الذي يسببه البحارة قصدا والسرقة وعموما كل الطواريء والحوادث البحرية.
ليست مخاطر الحرب الاهلية او الخارجية على عاتق المؤمن.
واذا حصل اتفاق مخالف فيكون المؤمن مسؤولا عن كل الاضرار والهلكات التي تلحق بالاشياء المؤمنة من اعمال عدائية واعمال ثأرية وتوقيف وضبط وارهاق من اية حكومة كانت صديقة او عدوة معترفا بها ام غير معترف بها وعموما من كل الطواري والاعمال الحربية الجبرية.
على مؤمني المخاطر العادية ان يثبتوا الخطر الحربي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026