المادة 352 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يتحتم مبدئيا على المؤمن له ان يقيم دعوى الخسارة البحرية على المؤمن لكن له في حالة حدوث طوارئ من التي تدعى بالغة ان يترك للمؤمن الشيء المؤمن وان يطالب بالتعويض عن الهلاك الكلي.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026