المادة 358 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يجب حسم قيمة الحطام من مبلغ التعويض.
ويجب اخضاع التعويض لحسم التجديد.
ويحدد هذا الحسم في وثائق التأمين.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة