المادة 359 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يجري تحديد الخسائر البحرية اللاحقة بالبضائع تحديدا نسبيا وقائما وبحسب المبلغ المدفوع اي:-
1- بمقارنة قيمتها بعد تعرضها للخسارة بالقيمة التي كانت لها في الميناء المقصود ان هي وصلت سالمة. وبتطبيق قدر انخفاض القيمة الحاصل من ذلك على قيمتها المؤمنة.
2- وبدون اسقاط النفقات المفروضة على البضاعة.
3- وبدون اسقاط رسوم الجمرك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026