المادة 360 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
يمكن ان يشترط في الوثائق اعفاءات تحصر مفاعيل التأمين ويمكن ان تحدد هذه الاعفاءات اختياريا في الوثائق.
وهذا الاشتراط يمنع كل تعويض اذا لم يجاوز الضرر اللاحق بالمؤمن له القدر المشترط ويحسم من التعويض اذا كان الضرر يفوق هذا القدر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026