المادة 42 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان المدير مسؤول شخصياً عن الضرر االناتج:-
أ- من اغفاله في السجلات قيداً احتياطياً او تسجيلا او شطباً مطلوباً حسب الاصول.
ب- من اغفاله في شهادات القيد او الخلاصات التي وقعها قيداً او قيوداً احتياطية او تسجيلا او شطباً مدرجاً في التسجيل.
ج- من مخالفة الاصول وبطلان القيود الاحتياطية او التسجيل او الشطب المدرج في السجل.
د- من الاغفال ومخالفات الاصول في التصاريح ومحاضر الضبط التي يتقبلها وذلك فضلا عن الاحكام القانونية النافذة المختصة بتبعة الموظفين وفي كل الاحوال المذكورة اعلاه تكون الدولة مسؤولة بالمال في حال عجز مأموريها عن الدفع.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026