المادة 43 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

كل سفينة مسجلة في الميناء يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:- أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:- 1- سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء. 2- دفتر البحار المتضمن آخرالتشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب مدير الميناء او من جانب قنصل الاردن في الخارج اذا وجد و الا فمن جانب السلطة التي تمثله. 3- اجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب: شهادة الامان. 4- لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان: اجازة ملاح للسنة الجارية. 5- اجازة السفر من المدير. 6- بيان الحمولة. 7- شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة. 8- دفتر يومية. ب- لسفن الصيد:- 1- سند التمليك البحري. 2- دفتر البحارة. 3- اجازة الملاحة للسنة الجارية. 4- اجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء. 5- لكل فرد من البحارة: اجازة ملاح صياد للسنة الجارية. ج- لسفن النزهة:- 1- سند التمليك البحري. 2- دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة. 3- اجازة الملاحة للسنة الجارية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة