المادة 43 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
كل سفينة مسجلة في الميناء يجب ان تكون حائزة الاوراق التالية في مطبوعات رسمية:-
أ- السفن المعدة للملاحة في عرض البحار والسفن الساحلية:-
1- سند التمليك البحري الصادر عن دائرة الميناء.
2- دفتر البحار المتضمن آخرالتشكيلات الطارئة على بحارة السفينة والموقع في آخر مرسى للسفينة من جانب مدير الميناء او من جانب قنصل الاردن في الخارج اذا وجد و الا فمن جانب السلطة التي تمثله.
3- اجازة الملاحة للسنة الجارية. ولسفينة نقل الركاب: شهادة الامان.
4- لكل عضو من البحارة ومن ضمنهم الرئيس او الربان: اجازة ملاح للسنة الجارية.
5- اجازة السفر من المدير.
6- بيان الحمولة.
7- شهادة صحية بتوقيع مكتب الحجر الصحي في آخر مرسى للسفينة.
8- دفتر يومية.
ب- لسفن الصيد:-
1- سند التمليك البحري.
2- دفتر البحارة.
3- اجازة الملاحة للسنة الجارية.
4- اجازة الصيد للسنة الجارية من دائرة الميناء.
5- لكل فرد من البحارة: اجازة ملاح صياد للسنة الجارية.
ج- لسفن النزهة:-
1- سند التمليك البحري.
2- دفتر البحارة في حالة استخدام ملاحين في السفينة.
3- اجازة الملاحة للسنة الجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026