المادة 81 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
اذا كانت السفينة اجنبية فلا بد من الرجوع الى ميناء تسجيلها بواسطة قنصلية الدولة التى تتبعها السفينة.
وعلى هذه القنصلية تقديم بيان باسماء دائني السفينة المسجلين ، وعندئذ يمكن تبليغهم بواسطة قنصليتهم خلال ثمانية ايام من تاريخ تسلم البيان.
ولهؤلاء الدائنين مهلة للتدخل مدتها خمسة وعشرون يوما.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026