المادة 82 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972
ان محكمة مكان الحجز تقرر البيع وشروطه كما بينها طالب الحجز وتحدد تاريخه وثمن الطرح.
واذا لم يعرض اي ثمن في اليوم المحدد للبيع فتحدد المحكمة ثمناً للطرح جديداً أقل من الثمن الاول وتاريخاً للمزايدة التالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026