المادة 95 من قانون التجارة البحرية رقم 12 لسنة 1972

كل مالك سفينة مسؤول شخصياً عن الالتزامات الناجمة عن الاعمال التي يقوم بها الربان والعقود التي ينشئهاص فاثحنة اء22 ممن ما82رسته صلاحياته القانونية. وهو مسؤول ايضاً عن فعل الربان والبحارة والسائق ، وسائر خدام السفينة وعن اخطائهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة