المادة 121 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير و ايد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه او تعديله بدون رضاء ذلك الغير و يصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائيا بقبول الاوراق و الايفاءات المقصودة. 2- ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها او المصاريف التي انفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها او الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ، ابتداء من يوم الدفع. 3- ويحق له ايضا استيفاء عموله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة