المادة 121 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا خصص الاعتماد المصرفي وفاء لمصلحة الغير و ايد المصرف هذا الاعتماد لمستحقه فلا يجوز بعد ذلك الرجوع عنه او تعديله بدون رضاء ذلك الغير و يصبح المصرف ملزما ازاءه مباشرة ونهائيا بقبول الاوراق و الايفاءات المقصودة.
2- ويحق للمصرف ان يسترد المبالغ التي دفعها او المصاريف التي انفقها لانفاذ ما وكل به مع الفائدة المتفق عليها او الفائدة القانونية ان لم يكن اتفاق ، ابتداء من يوم الدفع.
3- ويحق له ايضا استيفاء عموله.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026