المادة 122 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
ان العمليات المصرفية غير المذكورة في هذا الباب تخضع لاحكام القانون المدني المختصة بالعقود المختلفة (الناجمة عن العمليات المذكورة او العقود التي تتصف بها هذه العمليات).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026