المادة 128 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجوز لساحب سند السحب المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه.
2- ويعتبر هذا الشرط باطلا في اسناد السحب الاخرى.
3- ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فان خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن.
4- وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين فيه تاريخ آخر.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026