المادة 128 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يجوز لساحب سند السحب المستحق الاداء لدى الاطلاع عليه او بعد مدة من الاطلاع ان يشترط فائدة عن المبلغ المذكور فيه. 2- ويعتبر هذا الشرط باطلا في اسناد السحب الاخرى. 3- ويجب بيان سعر الفائدة في سند السحب فان خلا منه اعتبر الشرط كله كأن لم يكن. 4- وتسري الفائدة من تاريخ سند السحب اذا لم يعين فيه تاريخ آخر.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة