المادة 129 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- اذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف و بالارقام معاََ فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف. 2- واذا كتب عدة مرات بالاحرف او بالارقام فالعبرة لاقلها مبلغا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة