المادة 129 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا كتب مبلغ سند السحب بالاحرف و بالارقام معاََ فالعبرة عند الاختلاف للمكتوب بالاحرف.
2- واذا كتب عدة مرات بالاحرف او بالارقام فالعبرة لاقلها مبلغا.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026