المادة 130 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- اذا حمل سند السحب تواقيع اشخاص لا تتوافر فيهم اهلية الالتزام به او تواقيع مزورة او تواقيع اشخاص وهميين او تواقيع لا تلزم لاي سبب آخر الاشخاص الذين وقعوا السند او الذين وقع باسمهم ، فذلك لا يحول دون صحة التزام موقعي الاخرين. 2- يرجع في تحديد اهلية الشخص الملتزم بمقتضى سند السحب الى قانون بلده ومع ذلك اذا التزم شخص بمقتضى سند سحب وتوافرت فيه اهلية الالتزام به وفقاً لقانون البلد الذي صدر فيه هذا الالتزام ، كان التزامه صحيحا و لو كانت لا تتوافر فيه هذه الاهلية وفقاَ لقانون بلده.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة