المادة 142 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- مع عدم الاخلال بحكم المادة 154 يحب ان يكون التظهير خاليا من كل شرط وكل شرط معلق عليه التظهير يعتبر كأن لم يكن.
2- والتظهير الجزئي باطل.
3- وتظهير السند لحامله يعد تظهيرا على بياض.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026