المادة 143 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى متصلة به.
2- ويجب او يوقع عليه المظهر.
3- ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له و ان يقتصر على توقيع المظهر (على بياض ) وفي الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كتب على ظهر السند او على الورقة المتصلة به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026