المادة 143 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يكتب التظهير على سند السحب ذاته او على ورقة اخرى متصلة به. 2- ويجب او يوقع عليه المظهر. 3- ويجوز ان لا يعين في التظهير الشخص المظهر له و ان يقتصر على توقيع المظهر (على بياض ) وفي الحالة الاخيرة لا يكون التظهير صحيحا الا اذا كتب على ظهر السند او على الورقة المتصلة به.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة