المادة 144 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند.
2- واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:-
ا- ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر.
ب- ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص آخر.
ج- ان يسلمه كما هو لاي شخص اخر بغير ان يملا البياض وبغير ان يظهره.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026