المادة 144 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- ينقل التظهير جميع الحقوق الناشئة عن السند. 2- واذا كان التظهير على بياض جاز لحامله:- ا- ان يملأ البياض بكتابة اسمه او اسم شخص آخر. ب- ان يظهر السند من جديد على بياض او الى شخص آخر. ج- ان يسلمه كما هو لاي شخص اخر بغير ان يملا البياض وبغير ان يظهره.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة