المادة 154 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- اسناد السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها. 2- وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها. 3- وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة