المادة 154 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اسناد السحب المستحقة الاداء بعد مضي مدة معينة من الاطلاع يجب تقديمها للقبول في خلال سنة من تاريخها.
2- وللساحب ان يشترط تقصير هذه المدة او مدها.
3- وللمظهرين ان يشترطوا تقصير هذه المدد.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026