المادة 155 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يجوز للمسحوب عليه ان يطلب تقديم السند للقبول مرة ثانية في اليوم التالي للتقديم الاول.
2- ولا يقبل من ذوي الشأن الادعاء بان هذا الطلب قد رفض الا اذا كان هذا الطلب قد اثبت في ورقة الاحتجاج.
3- ولا يلزم حامل السند المقدم للقبول بتسليمه للمسحوب عليه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026