المادة 156 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يكتب القبول على السند ذاته ويعبر عنه بكلمة (مقبول) او باية عبارة اخرى مماثلة ويذيل بتوقيع السمحوب عليه.
2- ويعد قبولا مجرد وضع المسحوب عليه توقيعه على صدر السند.
3- واذا كان السند مستحق الاداء بعد مضي مدة من الاطلاع او كان واجب التقديم للقبول في مدة معلومة بناء على شرط خاص ، وجب ذكر تاريخ القبول في اليوم الذي وقع فيه الا اذا اوجب الحامل تاريخه في يوم تقديم السند.
4- فان خلا السند من التاريخ جاز للحامل حفظاَ لحقوقه في الرجوع على المظهرين او على الساحب اثبات هذا الخلو بواسطة احتجاج يقدم في وقت يكون تقديمه فيه مجدياَ.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026