المادة 157 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- لا يجوز ان يعلق القبول على شرط.
2- ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة.
3- واذا انطوت صيغة القبول على تعديل اخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاَ لها.
4- ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026