المادة 157 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- لا يجوز ان يعلق القبول على شرط. 2- ولكن يجوز للمسحوب عليه ان يقصر القبول على جزء من مبلغ الكمبيالة. 3- واذا انطوت صيغة القبول على تعديل اخر في بيان من بيانات السند يعد هذا التعديل رفضاَ لها. 4- ومع ذلك يظل القابل ملزما بما تضمنته صيغة القبول.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة