المادة 162 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يكتب الضمان الاحتياطي اما على السند ذاته واما على الورقة المتصلة به.
2- ويكون هذا الضمان بصيغة مقبول كضمان احتياطي او باية عبارة اخرى مماثلة يذيلها الضامن بتوقيعه.
3- ويذكر في صيغة الضمان اسم المضمون والا عد حاصلا للساحب.
4- ويعتبر الضمان (قائما) اذا وضع مقدم الضمان توقيعه على صدر السند ، الا ان يكون ساحبا او مسحوبا عليه.
5- ويجوز اعطاء الضمان الاجتماعي على صك مستقل يبين فيه المكان الذي تم فيه.
6- والضامن الاحتياطي بصك مستقل لا يلزم الا تجاه من ضمنه.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026