المادة 163 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- يلتزم الضامن بما يلتزم به الشخص المضمون.
2- ويكون التزام الضامن صحيحاَ لو كان الالتزام الذي ضمنه باطلا لاي سبب كان ، ما لم يكن مرده الى عيب في الشكل.
3- واذا اوفى الضامن الاحتياطي قيمة السند آلت اليه الحقوق الناشئة عنه تجاه مضمونه والملتزمين تجاهه بمقتضى السند.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026