المادة 208 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يجوز سحب سند السحب نسخا متعددة يطبق بعضها بعضا. 2- ويجب ان يوضع في متن كل نسخة منه رقمها والا اعتبرت كل نسخة منها سندا مستقلا. 3- ولكل حامل سند لم يذكر فيه انه على نسخة واحدة ان يطلب نسخا منها على نفقته. 4- ويجب عليه تحقيقاَ لذلك ان يرجح الى الشخص الذي ظهره له وعلى هذا ان يعاونه في الرجوع على المظهر السابق ويتسلسل ذلك حتى ينتهي الى الساحب. 5- وعلى كل مظهر ان يدون تظهيره على النسخ الجديدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة