المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
يشتمل الشيك على البيانات الآتية:
أ- كلمة( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها.
ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود.
ج- اسم من يلزمه الاداء (المسحوب عليه ).
د- مكان الاداء.
ه- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه.
و- توقيع من انشأ الشيك (الساحب).
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026