المادة 228 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

يشتمل الشيك على البيانات الآتية: أ- كلمة( شيك ) مكتوبة في متن السند وباللغة التي كتب بها. ب- امر غير معلق على شرط باداء قدر معين من النقود. ج- اسم من يلزمه الاداء (المسحوب عليه ). د- مكان الاداء. ه- تاريخ انشاء الشيك ومكان انشائه. و- توقيع من انشأ الشيك (الساحب).

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة