المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:-
أ- اذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناَ للدفع. فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه.
ب- اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه.
ج- اذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئا في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الأنشاء فيعتبر مكان تسليمه هو مكان الأنشاء.
د- اذا خلا من كلمة( شيك ) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026