المادة 229 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

السند الخالي من احد البيانات المذكورة لا يعتبر شيكا الا في الحالات المبينة في الفقرات الآتية:- أ- اذا لم يذكر مكان الاداء ، فالمكان الذي يذكر بجانب اسم المسحوب عليه يعد مكاناَ للدفع. فان ذكرت عدة امكنة بجانب اسم المسحوب عليه ، يكون الشيك مستحق الاداء في اول محل مبين فيه. ب- اذا خلا الشيك من هذه البيانات او من اي بيان اخر كان واجب الاداء في المكان الذي يقع فيه المحل الرئيسي للمسحوب عليه. ج- اذا خلا من بيان محل الانشاء يعد منشئا في المكان المبين بجانب اسم الساحب واذا لم يذكر مكان الأنشاء فيعتبر مكان تسليمه هو مكان الأنشاء. د- اذا خلا من كلمة( شيك ) وكان مظهره المتعارف عليه يدل على انه شيك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة