المادة 26 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجارية وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة. 2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة