المادة 26 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- اذا توفي تاجر او انقطع عن تعاطي تجارته ولم يكن قد تفرغ لاحد عن محله التجارية وجب شطب التسجيل المختص به في سجل التجارة.
2- ويجري هذا الشطب مباشرة بمقتضى قرار يصدره مراقب سجل التجارة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026