المادة 51 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
لا يخضع اثبات العقود التجارية مبدئيا للقواعد الحصرية الموضوعة للعقود المدنية ، فيجوز اثبات العقود المشار اليها بجميع طرق الاثبات مع الاحتفاظ بالاستثناءات الواردة في الاحكام القانونية الخاصة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026