المادة 6 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
تعد الاعمال التالية بحكم ماهيتها الذاتية اعمالا تجارية برية:
ا- شراء البضائع وغيرها من المنقولات المادية لاجل بيعها بربح ما سواء بيعت على حالتها ام بعد شغلها او تحويلها.
ب- شراء تلك الاشياء المنقولة نفسها لاجل تأجيرها او استئجارها لأجل تأجيرها ثانية.
ج- البيع او الاستئجأر او التأجير ثانية للأشياء المشتراة او المستأجرة على الوجه المبين فيما تقدم.
د- اعمال الصرافة والمبادلة المالية ومعاملات المصارف العامة والخاصة.
ه- توريد المواد.
و- اعمال الصناعة وان تكن مقترنة باستثمار زراعي الا اذا كان تحويل المواد يتم بعمل يدوي بسيط.
ز- النقل برا او جوا او على سطح الماء.
ح- العمالة والسمسرة.
ط- التأمين بانواعه.
ى- المشاهد والمعارض العامة.
ك- التزام الطبع.
ل- التخزين العام.
م- المناجم والبترول.
ن- الاعمال العقارية.
س- شراء العقارات لبيعها بربح.
ع- وكالة الاشغال.
2- وتعد كذلك من الاعمال التجارية البرية بحكم ماهيتها الذاتية الاعمال التي يمكن اعتبارها مماثلة للاعمال المتقدمة لتشابه صفاتها وغاياتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026