المادة 7 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
تعد اعمالا تجارية بحرية:
ا- كل مشروع لانشاء او شراء بواخر معدة للملاحة الداخلية او الخارجية بقصد استثمارها تجارياَ او بيعها وكل بيع للبواخر المشتراة على هذا الوجه.
ب- جميع الارساليات البحرية وكل عملية تتعلق بها كشراء او بيع لوازمها من حبال واشرعة ومؤن.
ج- اجارة السفن او التزام النقل عليها والاقراض او الاستقراض البحري.
د- وسائر العقود المختصة بالتجارة البحرية كالاتفاقات والمقاولات على اجور البحارة وبدل خدمتهم او استخدامهم للعمل على بواخر تجارية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026