المادة 88 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966
1- الوكيل بالعمولة الذي يتعاقد باسمه الخاص ويكتسب الحقوق الناتجة عن العقد ويكون ملزماَ مباشرة نحو الاشخاص الذين تعاقد معهم كما لو كان العمل يختص به شخصياَ ويحق لهؤلاء الاشخاص ان يحتجوا في مواجهته بجميع اسباب الدفع الناتجة عن علاقاتهم الشخصية به و لا يحق لهم ان يخاصموا الموكل مباشرة .
2-اما علاقات الموكل بالوكيل بالعمولة او بدائنيه فتسري عليها قواعد الوكالة .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026