المادة 89 من قانون التجارة رقم 12 لسنة 1966

1- يجب على الوكيل بالعمولة ان يقوم بذاته بتنفيذ الاوامر الصادرة اليه الا اذا كان مجازاَ له بحسب الاتفاق او بحسب العرف ان ينيب عنه شخصاَ آخر او كانت هناك ظروف تضطره لهذه الانابة. 2 - و في الاحوال يحق للموكل ان يخاصم مباشرة الشخص الذي انابه الوكيل بالعمولة عن نفسه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة