المادة 23 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

أ- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل الى الوزارة ما لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حقوق وما عليهما من التزامات وتؤول اليها موجوداتهما وأموالهما المنقولة وغير المنقولة، كما تنتقل إليها الأموال غير المنقولة المسجلة باسم لجنة المعارف المحلية. ب- يُنقل بقرار من لجنة يشكلها مجلس الوزراء لهذه الغاية موظفو كل من وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي إلى الوزارة أو الى وزارات ودوائر حكومية ذوات علاقة مع الاحتفاظ بدرجاتهم وحقوقهم الوظيفية وتعتبر خدماتهم السابقة فيهما استمراراً لخدماتهم.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة