القوانين

قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

29 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا القانون (قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية لسنة 2026) ويُ عمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المُخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- الوزارة:وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية.…
  3. المادة 3تنبثق فلسفة التربية والتعليم في المملكة من الدستور الأردني، والحضارة العربية الإسلامية، ومبادئ الثورة العربية الكبرى، والتجربة الوطنية الأردنية، وتتمثل هذه الفلسفة في الأ…
  4. المادة 4تتمثل مبادئ السياسة التعليمية فيما يلي :- أ- توجيه النظام التعليمي ليكون أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع وإقامة التوازن بينهما. ب- النظام التعليمي دامج ويحقق متطلبات وص…
  5. المادة 5تنبثق الاهداف العامة للتربية والتعليم في المملكة من فلسفه التعليم وتتمثل في بناء المواطن المؤمن باالله تعالى المنتمي لوطنه وأُمته المتحلي بالفضائل والمثل الإنسانية في مخت…
  6. المادة 6تتولى الوزارة في سبيل تحقيق أهدافها القيام بالمهام والصلاحيات التالية:- أ- تنفيذ السياسات العامة التي يضعها المجلس للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. ب- تنفيذ سياسا…
  7. المادة 7أ-تعمل الوزارة على تعزيز العلاقة بين المؤسسة التعليمية والمجتمع المحلي ولها في سبيل ذلك:- 1- تشكيل مجالس محليه للمدارس مثل مجالس شبكات المدارس ومجالس التطوير التربوي، وال…
  8. المادة 8أ- على المؤسسة التعليمية الخاصة التقيد بما يلي:- 1- فلسفه الوزارة وأهدافها والتشريعات التربوية في المملكة وتنفيذها تحت إشراف الوزارة ورقابتها. 2- الأطر العامة والخاصة للم…
  9. المادة 9أ- يُنشأ بقرار من مجلس الوزراء مجلس يُسمّ ى (مجلس التربية والتعليم وتنميه الموارد البشرية) برئاسة الوزير وعضويه كل من:- 1- وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية. 2- وز…
  10. المادة 10أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- وضع السياسات العامة للتربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية. 2- اعتماد الاستراتيجيات والخطط الخاصة بتطوير منظومة التربية وا…
  11. المادة 11- أ- تقسم المراحل التعليمية الى ما يلي:- 1- مرحلة التعليم المبكر وتشمل رياض الأطفال والصفوف الثلاثة الأولى. 2- مرحلة التعليم المتوسط وتشمل الصفوف من الرابع إلى التاسع. 3-…
  12. المادة 12أ-1- تحدد أيام الدراسة الفعلية للسنة الدراسية في المؤسسات التعليمية بما لا يقل عن (200) يوم تحدد في التقويم المدرسي الذي تعده الوزارة. 2- مع مراعاة البرامج الأجنبية المرخ…
  13. المادة 13أ- يمنح الطالب شهاده الدراسة الثانوية العامة في أي من المسارين الأكاديمي أو المهني التقني بعد نجاحه مدرسياً في الصف الثاني عشر. ب- تُجري الوزارة الامتحان العام ورقياً او …
  14. المادة 14أ- للوزارة إنشاء صناديق للإسكان، والضمان الاجتماعي، والتكافل الاجتماعي للعاملين في الوزارة وأي نشاط يعود على الوزارة والعاملين فيها بالنفع العام، ويتمتع كل صندوق بالشخصية…
  15. المادة 15ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح الكاملة، أو الجزئية، أو القروض لطلبة الجامعات الرسمية لتغطية رسوم الساعات الدراسية …
  16. المادة 16تفرض ضريبه معارف بنسبة (2%) من القيمة الإيجارية الصافية المقدرة بمقتضى قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وتستوفى من شاغل أي عقار سواء كان مالكاً أو مستأجرا…
  17. المادة 17تقيد المبالغ المستوفاة وفقاً لأحكام هذا القانون في حسابات لدى وزارة المالية باسم الوزارة وتبين أوجه الصرف منها بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
  18. المادة 18أ- تُنشأ في كل محافظه مديرية تربية وتعليم أو أكثر، تُناط بها مهام ومسؤوليات إدارة منظومة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية في المحافظة. ب- للوزارة إنشاء مكاتب تابعة…
  19. المادة 19أ-يجري بيع الأعمال الإنتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية والمشاغل التابعة للوزارة، وتقيد عوائدها في حساب خاص بالمدرسة أو المشغل يسمى (حساب عوائد الأعمال الإنت…
  20. المادة 20للوزارة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل الاستعانة بالمعلمين من خارج الوزارة على حساب التعليم الإضافي وتنظم الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
  21. المادة 21أ- للوزارة إجراء محطات تقويمية في أي مرحلة من المراحل التعليمية ولها اعتماد هذه المحطات من ضمن معايير توزيع الطلبة على مساري التعليم الأكاديمي والمهني التقني على أن تحدد …
  22. المادة 22تحدد بدلات الخدمات التي تستوفيها الوزارة عن الخدمات التي تقدمها بما فيها شهادات البرامج التدريبية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
  23. المادة 23أ- اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تنتقل الى الوزارة ما لوزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي من حقوق وما عليهما من التزامات وتؤول اليها مو…
  24. المادة 24اعتباراً من تاريخ نفاذ أحكام هذا القانون تحل عبارة (وزارة التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية) محل عبارتي (وزارة التربية والتعليم) و (وزارة التعليم العالي والبحث العل…
  25. المادة 25للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون إلى أمناء الوزارة العامين وإلى مديري الإدارات، وإلى مديري مُديريات التربية والتعليم على أن يكون التفويض خطياً ومح…
  26. المادة 26يصدر مجلس الوزراء الأنظمة اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون بما في ذلك ما يلي:- أ- الشؤون المتعلقة بترخيص المؤسسات التعليمية الخاصة والأجنبية وللأشخاص ذوي الإعاقة ومراكز ت…
  27. المادة 27تنظم الشؤون التالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية:- أ- قبول الطلبة النظاميين في المؤسسات التعليمية وانتقالهم. ب- شروط نجاح الطلبة في المؤسسات التعليمية وإكماله…
  28. المادة 28أ- يلغى كل من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم (17) لسنة (2018) وقانون التربية والتعليم رقم (3) لسنة 1994 على ان يستمر العمل بالأنظمة والتعليمات والقرارات الصادرة ب…
  29. المادة 29رئيس الوزراء والوزراء مُ كلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون.