المادة 20 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
للوزارة وفق ما تقتضيه مصلحة العمل الاستعانة بالمعلمين من خارج الوزارة على حساب التعليم الإضافي وتنظم الشؤون المتعلقة بهم بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026