المادة 21 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
أ- للوزارة إجراء محطات تقويمية في أي مرحلة من المراحل التعليمية ولها اعتماد هذه المحطات من ضمن معايير توزيع الطلبة على مساري التعليم الأكاديمي والمهني التقني على أن تحدد شروط وإجراءات كل محطة تقويمية وشؤونها المالية بمقتضى تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية.
ب- لغايات هذه المادة يقصد بعبارة (محطات تقويمية):- إجراء تقييمي تنفذه الوزارة في وقت محدد لقياس مدى تحقق نواتج التعلم والكفايات وتشخيص أداء الطلبة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026