المادة 4 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
تتمثل مبادئ السياسة التعليمية فيما يلي :-
أ- توجيه النظام التعليمي ليكون أكثر مواءمة لحاجات الفرد والمجتمع وإقامة التوازن بينهما.
ب- النظام التعليمي دامج ويحقق متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وحصولهم على فرص متكافئة.
ج- ترسيخ مبادئ المشاركة والعدالة والديمقراطية وممارستها.
د- توجيه النظام التعليمي لمواءمة مخرجاته وسياساته مع متطلبات سوق العمل وتعظيم مخرجات العملية التعليمية.
ه- ترسيخ المنهج العلمي في النظام التعليمي تخطيطاً وتنفيذاً و تقويماً وتطوير نظم البحث والتقويم والمتابعة.
و- التعليم رسالة ومهنة لها نظامها و قواعدها الخلقية والمهنية.
ز- تعزيز المكانة العلمية والاجتماعية للمعلم في المؤسسة التعليمية وللأكاديمي والباحث في مؤسسات التعليم العالي؛ لدورهما المتميز في بناء الإنسان والمجتمع.
ح- توجيه النظام التعليمي لتخريج معلمين يمتلكون مهارات التعليم وقادرين على نقل المعرفة و المنافسة عالميا.
ط- نبذ العنف في البيئة التعليمية بجميع أشكاله.
ي- توفير الاستقرار العاطفي والنفسي للطلبة لتحقيق النمو المتوازن لهم في النظام التعليمي.
ك- توجيه العملية التربوية توجيهاً يطور في شخصية المواطن القدرة على التحليل والنقد والمبادرة والإبداع والحوار الإيجابي وتعزيز القيم المستمدة من الحضارة العربية والإسلامية والإنسانية.
ل-تعزيز مرونة النظام التربوي لاستيعاب متطلبات المستقبل التحول الرقمي والتقدّ م الصناعي والتقني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026