المادة 16 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026
تفرض ضريبه معارف بنسبة (2%) من القيمة الإيجارية الصافية المقدرة بمقتضى قانون ضريبة الأبنية والأراضي داخل مناطق البلديات وتستوفى من شاغل أي عقار سواء كان مالكاً أو مستأجراً له، وتحدد إجراءات تحصيل هذه الضريبة بمقتضى نظام يصدر بمقتضى هذا القانون، وتنفق حصيلتها على توفير الأبنية المدرسية وصيانتها وعلى سائر الامور المتعلقة بتحقيق أهداف العملية التعليمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026