المادة 15 من قانون التربية والتعليم وتنمية الموارد البشرية رقم 13 لسنة 2026

ينشأ في الوزارة صندوق يسمى (صندوق دعم الطالب في الجامعات الرسمية) يهدف إلى تقديم المنح الكاملة، أو الجزئية، أو القروض لطلبة الجامعات الرسمية لتغطية رسوم الساعات الدراسية المعتمدة وفق الخطة الدراسية المقررة للتخصص الملتحق به الطالب، وأي مبالغ أو مخصصات مالية أخرى، وتنظم جميع الشؤون المتعلقة بالصندوق بما في ذلك كيفية إدارته وآلية عمله وموارده المالية بمقتضى نظام يصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — التشريعات السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة